تعريف الرطل المدني
المستعمل في زمن الائمة عليهم السلام هو
مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا،
في ذلك. وتدل على ذلك روايتان: الاولى رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة
باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني
أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك وعلى
الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون
درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 23) وذلك كما ترى:
الثانية صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني (وهو
حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي ابي: جعلت فداك،
أن اصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب الي: الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة
أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م 2
ص 43) والوزنة هي الدرهم فاذا قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما
هو واضح، وهذه صورة الحساب: والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا
المدني كما عرفت وهو ثلاثة ارباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 137). وهو
مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. اقول: حيث عرفت أن
الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة
وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لانه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ النصف
سقط من قلمه. وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال. وهو مئة ومثقالان وثلاثة اثمان المثقال
بالصيرفي كمافي رسالة الاوزان للسيد الشبرى، اقول: قد عرفت أن الرطل العراقي 68
مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب، فاذا اضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا،
وتكون مئة ومثقالين وربعا و 12 قمحة، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة اثمان. وهو مئة
وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا
كما عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه وهذه
صورة الحساب: جمعنا 12 و 12 و 6 فصارت 30 حبة فهي ربع درهم (24 حبة) و 6 حبات وضعنا
الربع مع الربع الاعلى فصارا نصفا، ثم جمعنا الاعداد الصحيحة.
المصدر :
http://www.al-shia.com/html/ara/books/maqadir/a105.html
العودة إلى
الصفحة الرئيسية
مع تحيات موقع
الأرقم