اختر الصفحة/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/

فقه مصرف ‏(‏الفقراء‏)‏‏

أ - ‏(‏الفقراء‏)‏‏:‏ هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية‏, ‏ على ما جرت به العادة والعرف‏.‏
وهم من لا يملكون مالا ولا كسبًا حلالاً‏, ‏ عند جمهور الفقهاء‏, ‏ أو يملكون ما هو دون النصاب الشرعي للزكاة عند الحنفية‏, ‏ وهم أسوأ حالًا من المساكين‏, ‏ وقيل عكسه‏.‏
وهذا الخلاف لا أثر له عمليا‏, ‏ لأن كلا من الفقراء والمساكين من مصارف الزكاة‏.‏ ‏

ب - يعطى الفقير من الزكاة ما يكفي لسد حاجاته الأساسية عاما كاملا‏, ‏ لأن الزكاة تتكرر كل عام‏, ‏ ومعيار الحاجات الأساسية التي توفرها الزكاة للفقير هو أن تكون كافية لما يحتاج إليه من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا تقتير‏, ‏ للفقير نفسه ولمن يقوم بنفقته‏.‏

ج - من الفئات التي تعطى من مصرف الفقراء إذا تحققت فيها شروط الحاجة التي تتمثل في ألا يكون للشخص دخل أو مال‏, ‏ وألا يوجد له عائل ملزم شرعًا أو قضاءً بإعالته‏:‏ الأيتام واللقطاء‏, ‏ والأرامل والمطلقات‏, ‏ والشيوخ‏, ‏ والعجزة‏, ‏ والمرضى والمعوقون‏, ‏ وذوو الدخول الضعيفة‏, ‏ والطلبة‏, ‏ والعاطلون عن العمل وأسر السجناء‏, ‏ وأسر المفقودين والأسرى‏, ‏ حسب الشروط المبينة في لائحة توزيع الزكاة والخيرات لبيت الزكاة الكويتي ‏(‏المادة ‏6‏ وفقراتها‏)‏‏.‏

فقه مصرف ‏(‏المساكين‏)‏‏

‏(‏المساكين‏)‏ هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية‏, ‏ على ما جرت به العادة والعرف‏, ‏ وهم من يملك أو يكتسب من الكسب اللائق ما يقع موقعا من كفايته‏, ‏ ولكن لا تتم به الكفاية‏, ‏ عند جمهور الفقهاء‏, ‏ أو من لا يملك شيئا‏, ‏ عند أبي حنيفة‏, ‏ وهم أسوأ حالا من الفقراء عند الحنفية والمالكية‏, ‏ وعكسه عند الشافعية والحنابلة‏.‏
وتنطبق على المساكين الأحكام الواردة في مصرف الفقراء‏, ‏ كما سبق‏.‏

فقه مصرف ‏(‏العاملين على الزكاة‏)‏‏

أ - ‏(‏العاملون على الزكاة‏)‏ هم كل من يقوم بعمل من الأعمال المتصلة بجمع الزكاة وتخزينها وحراستها وتدوينها وتوزيعها‏, ‏ وهم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك‏, ‏ من توعية بأحكام الزكاة‏, ‏ وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين‏, ‏ ونقل وتخزين وحفظ‏, ‏ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي تقررت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنظمة بمعرفة بيت الزكاة الكويتي‏‏
كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن يراعى فيها الشروط المطلوبة في ‏(‏العاملين على الزكاة‏)‏‏‏

ب - المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض ‏(‏لتعلقها بمهام أساسية وقيادية‏)‏ ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها‏:‏ الإسلام‏, ‏ والذكورة‏, ‏ والأمانة‏, ‏ والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل‏, ‏ وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك الشروط‏, ‏ مثل أعمال الحاسب الآلي والمخازن وصيانة الموجودات الثابتة ونحو ذلك‏‏

ج - يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء‏, ‏ مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثُمن حصيلة الزكاة ‏(‏‏12‏‏‏‏.5‏‏%‏‏)‏‏‏
ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى‏‏

د - لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئًا من الرشاوى أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية‏‏

هـ - تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات ويجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة‏‏

و - تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبته للعاملين على الزكاة‏, ‏ والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال ويكون مسئولا عن ضمان تلفها في حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير‏‏ ‏

ز - ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة‏, ‏ كالرفق بالمزكين والدعاء لهم والمستحقين‏, ‏ والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي‏, ‏ والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين‏‏

فقه مصرف ‏(‏المؤلفة قلوبهم‏)‏‏

أ - مصرف المؤلفة قلوبهم هو أحد المصارف الثمانية للزكاة وهو من التشريع المحكم الذي لم يطرأ عليه نسخ‏, ‏ وهذا مذهب الجمهور‏, ‏ ولا يمنع الغنى من الصرف إلى المؤلفة قلوبهم‏.‏

ب - من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي‏:‏
المرغبون في الإسلام‏:‏ وذلك بتأليف من يرجى إسلامه‏, ‏ أو تأثيره في إسلام من فيه صلاح المسلمين‏.‏
المرغبون لنصرة المسلمين‏:‏ وذلك بتأليف أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم من الأفراد أو الجهات للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم‏, ‏ أو بتأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين‏, ‏ ومن ذلك الصرف في الكوارث لغير المسلمين إذا كان ذلك يؤدي إلى تحسين النظرة للإسلام والمسلمين‏.‏
المهتدون للإسلام ممن لم يمض عليهم في الإسلام سنة‏, ‏ وكانوا بحاجة إلى المؤازرة في ظروفهم الجديدة ولو لغير النفقة‏, ‏ وذلك بإعطائهم مباشرة أو بإيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعايتهم وتثبيت قلوبهم على الإسلام وتوفير كل ما يمكّنهم من إيجاد المناخ المناسب معنويا وماديا لحياتهم الجديدة‏.‏

ج - يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية‏:‏
أن يكون محققا للمقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعا‏.‏
أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى‏, ‏ وأن لا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة‏.‏
أن تتوخى الدقة والحذر في أوجه الصرف‏, ‏ لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين‏.‏

د - ينبغي استخدام الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات التأثير الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا المصرف‏.‏

فقه مصرف ‏(‏الرقاب‏)‏‏

نظرًا إلى أن مصرف ‏(‏الرقاب‏)‏ ليس موجودًا في الوقت الحاضر فإنه ينقل سهمهم إلى بقية مصارف الزكاة حسب رأي جمهور الفقهاء ويرى البعض أنه ما زال قائم بالنسبة لأسرى الجنود المسلمين‏.‏

فقه مصرف ‏(‏الغارمين‏)‏‏

‏(‏الغارمون‏)‏ هم المدينون ويدخل في مفهوم هذا المصرف من يلي‏:‏

أ - المدينون لمصلحة شخصية لا يستغنى عنها‏, ‏ وذلك بالشروط التالية‏:‏
‏1‏- أن لا يكون الدين ناشئا عن معصية‏.‏
‏2‏- أن يكون الدين مما يحبس فيه‏.‏
‏3‏- أن لا يكون المدين قادراً على السداد‏.‏
‏4‏- أن يكون الدين حالّا‏, ‏ أو مستحق الأداء وقت إعطاء المدين من الزكاة‏.‏

ب - المدينون لمصلحة اجتماعية‏, ‏ وهم من استدان لإصلاح ذات البين‏, ‏ بتحمّله الديات أو قيم المتلفات الواجبة على الغير للإصلاح بينه وبين مستحقيها‏, ‏ ويعطى هؤلاء من الزكاة ولو كانوا أغنياء قادرين على السداد‏.‏

ج - المدينون بسبب ضمانهم لديون غيرهم‏, ‏ مع إعسار الضامن والمضمون عنه‏.‏

د - يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها‏.‏
ويجوز دفع ذلك مباشرة إلى أولياء المقتول‏, ‏ أما دية العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة‏, ‏ وينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولا سيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى‏, ‏ والسعي في إنشاء صناديق تعاونية لتكون ضمانا اجتماعيا للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها وكذلك تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام العواقل بصورة ملائمة لمعطيات العصر‏.‏

فقه مصرف ‏(‏سبيل الله‏)‏‏

أ - مصرف ‏(‏سبيل الله‏)‏ يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة اللّه ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومة عليه وصد التيارات المعادية له‏, ‏ وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده‏.‏

ب- يصرف من هذا المصرف على المجاهدين أو الدعاة المتطوعين‏, ‏ وعلى الجهات القائمة بشؤون الجهاد أو الدعوة ويشمل الصرف أدوات القتال والعتاد ووسائل الدعوة بأنواعها‏, ‏ كما يشمل ما يحتاجه المجاهدون والدعاة من النفقة‏.‏

ويدخل تحت مصرف في سبيل الله بهذا المعنى الشامل ما يلي‏:‏

أ - تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم‏.‏

ب - دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لإعادة حكم الإسلام وإقامة شريعة اللّه في ديار المسلمين‏, ‏ ومقاومة خطط خصوم الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكم‏.‏

ج - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية‏.‏

د - تمويل الجهود الجادة التي تثبّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين‏, ‏ والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار‏.‏

فقه مصرف ‏(‏ابن السبيل‏)‏‏

‏(‏ابن السبيل‏)‏ هو المتغرب الذي لا يملك ما يبلغه وطنه‏, ‏ ويعطي من الزكاة بهذه الصفة بالشروط التالية‏:‏
أ - أن يكون مسافرا عن بلد إقامته‏, ‏ فلو كان في بلده وهو محتاج فإنه يُطبق عليه مصرف ‏(‏الفقراء‏)‏ أو ‏(‏المساكين‏)‏‏.‏
ب - أن لا يكون سفره لأمر غير مشروع‏, ‏ لئلا تكون إعانة له على المعصية‏.‏
ج - أن لا يملك في الحال ما يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيا في بلده‏, ‏ فلو كان له مال مؤجل أو على غائب أو مُعسر أو جاحد لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة‏.‏

 

مصطلحات عامة

الزكاة
قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة‏, ‏ وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء‏.‏

الأموال الزكوية
عموم الأموال التي تتوافر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجات الأصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز‏.‏

نصاب الزكاة
قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ ولكل نوع من أنواع الأموال الزكوية نصابه‏.‏

حولان الحول
أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية‏, ‏ أو الأشهر الشمسية مع مراعاة فرق الأيام في نسبة الزكاة‏.‏

مقدار الزكاة
القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول‏.‏

العُشر
قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام‏(‏‏1‏/‏10‏‏)‏ وبالنسبة المئوية ‏(‏‏10‏‏%‏‏)‏‏.‏

نصف العشر
وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام ‏(‏‏1‏/‏20‏‏)‏ وبالنسبة المئوية ‏(‏‏5‏‏%‏‏)‏‏.‏

ربع العشر
وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي‏, ‏ وبلغة الأرقام ‏(‏‏1‏/‏40‏‏)‏‏, ‏ وبالنسبة المئوية ‏(2.5‏%‏‏)‏‏.‏

المُزكي
الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل عند الجمهور‏.‏

مستحقو الزكاة ‏(‏مصارف الزكاة‏)‏
هم الفئات التي تُصرف إليهم حصيلة الزكاة والمحددة في القرآن الكريم في قوله تعالى‏:‏
‏(‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏60‏‏)‏‏.‏

الثِّنَى ‏(‏بكسر الثاء‏)‏
أن يفعل الشيء مرتين‏, ‏ ويقصد به في مجال الزكاة تكرار إخراجها وهو لا يجب وأساس ذلك الحديث الشريف‏:‏ ‏(‏لا ثِنَى في الصدقة‏)‏ أي لا ازدواجية في الصدقة‏.‏

الجزية
المال الذي يوضع على الذمي‏, ‏ وأساس ذلك هو قول الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون‏)‏ ‏(‏التوبة ‏29‏‏)‏‏.‏

الصدقة
ما يعطى للفقراء تطوعًا ابتغاء المثوبة من الله تعالى وهي غير الزكاة‏, ‏ وقد تسمى الزكاة صدقة لكنها مفروضة من الله تعالى‏.‏

العامل على الزكاة
من يجمع أموال الزكاة ويصرفها في مصارفها الشرعية ويطلق عليه أحيانا المصدق أو الجابي‏.‏

المكس
الضريبة الظالمة التي يأخذها الماكس وهو من يعترض التجار داخل البلاد الإسلامية فيأخذ منهم جُعْلا‏, ‏ وقيل‏:‏ إنها دراهم كانت تؤخذ من التجار في الجاهلية‏, ‏ وفي الحديث الشريف ‏(‏لا يدخل الجنة صاحب مكس‏.‏‏)‏ متفق عليه‏.‏

مصطلحات زكاة الثروة النقدية

النقود
يقصد بها الذهب والفضة المسكوكان وما في حكمهما من العملات المعدنية والورقية التي تستخدم أداة التبادل والقياس ومخزنا للقيمة‏.‏

النقود المطلقة
العملات المسكوكة من الذهب والفضة‏, ‏ ويطلق عليها أحيانا النقدان‏.‏

النقود المقيدة
العملات الورقية المقيدة بغطائها من الذهب والفضة المعتمدة من السلطات النقدية‏, ‏ وهي تختلف من بلد إلى بلد‏.‏

الفلوس
المراد بها العملات المعدنية الصغيرة من غير الذهب والفضة التي تصدرها السلطات النقدية لتسهيل الصرافة وهي في حكم النقود المقيدة‏.‏

النقدان
يقصد بالنقدين الذهب والفضة سواء كانتا في صورة نقود أو سبائك أو تِبرًا أو ما في حكم ذلك‏.‏

الرِّقَة
الدراهم المضروبة من الفضة‏, ‏ وفي الحديث الشريف‏:‏ ‏(‏وفي الرِّقَةِ ربع العشر‏.‏‏)‏ رواه البخاري‏.‏

الوَرِق ‏(‏بكسر الراء‏)‏
ويقصد به الفضة‏, ‏ وفي الحديث الشريف‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة‏.‏‏)‏ رواه أحمد‏.‏

المثقال
معيار وزني من الذهب‏, ‏ وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا‏, ‏ فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال‏)‏‏, ‏ويعادل ‏4.25‏ جرامات‏, ‏ ويطلق عليه أحيانا الدينار لأنه كان يضرب بوزن مثقال واحد‏.‏

الحلي
ما تتزين به النساء من المصوغات الذهبية والفضية وغيرهما مثل اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس وما في حكم ذلك‏.‏

الذهب
المعدن النفيس الثمين المعروف‏, ‏ وهو التبر‏.‏

الدين
‏(‏يراجع في باب زكاة عروض التجارة‏)‏‏.‏

الدراهم
عملة مسكوكة من الفضة والدرهم الشرعي
يعادل من حيث الوزن ‏7‏ /‏10‏ من الدينار ويعادل الدرهم بالجرام ‏2.975‏ جرام‏.‏

الدينار
عملة مسكوكة من الذهب‏, ‏ ووزن الدينار الشرعي ‏(‏الإسلامي‏)‏ مثقال من الذهب‏
يعادل المثقال بالجرام ‏4.25‏ جرامات‏.‏

مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة

التجارة
التصرف في رأس المال طلبا للربح‏, ‏ ويقصد بها كذلك عمليات البيع والشراء وما في حكم ذلك بقصد تحقيق الربح وقيل إنها تقليب المال وتحريكه وتصريفه طلبا للنماء‏.‏

التاجر
الذي يشتري ويبيع بنية التجارة‏.‏

العروض
يقصد بها عموم الأموال غير النقدية‏.‏

عروض التجارة
يقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر ‏(‏الأصول المتداولة‏)‏‏.‏

عروض القنية
يقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏‏.‏

التجارة الحاضرة
هي المعاملات التجارية النقدية‏, ‏ وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم‏)‏ ‏(‏البقرة ‏282‏‏)‏‏.‏

البضاعة
يقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع‏, ‏ ولم تبع حتى حلول الزكاة‏.‏

البضاعة الرائجة
السلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها‏.‏

البضاعة الكاسدة
السلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها‏.‏

التقويم
بيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية‏.‏

القيمة
ثمن الشيء بالتقويم‏.‏

سعر الشراء
تقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة التاريخية أو التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية‏.‏

سعر السوق
تقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة‏, ‏ ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة الجارية‏, ‏ أو القيمة السوقية‏.‏

سعر التجزئة
سعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي‏.‏

سعر الجملة
سعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي‏.‏

التنضيض
تحول العروض إلى نقد ‏(‏سيولة‏)‏ وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة‏.‏

الديون
ما يثبت في الذمة من مال بسبب مشروع يقتضي ثبوته‏.‏

الديون التجارية
هي ما يثبت في الذمة من مال بسبب المعاملات التجارية المختلفة‏.‏

الديون المرجوّة
الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين‏, ‏ ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية‏.‏

الديون غير المرجوة
الديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها بسبب عدم ملاءة المدين‏, ‏ أو جحوده ‏(‏إنكاره‏)‏ أو مما طلته‏, ‏ ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة‏.‏

الديون الشخصية
ما يثبت في الذمة من مال بسبب تأمين الحاجات الأصلية‏.‏

الديون المعدومة
الديون التي يتعذر تحصيلها في المستقبل لكون المدين مفلسا أو غائبا أو يتعذر الاتصال به‏.‏

الدين الصحيح
هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء‏.‏

الدين الظّنون‏.‏
هو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا‏, ‏ وفي حديث عمر‏:‏ ‏(‏لا زكاة في الدين الظّنون‏)‏‏.‏

الأوراق التجارية المسحوبة على الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على الغير لتوثيق المديونية‏, ‏ ويطلق عليها في مجال الأعمال ‏(‏أوراق القبض‏)‏‏.‏

الأوراق التجارية المسحوبة حق الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على المنشأة من الغير لتوثيق الدائنية‏, ‏ ويطلق عليها في مجال الأعمال ‏(‏أوراق الدفع‏)‏‏.‏

حساب استثماري لأجل
هو نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد‏, ‏ ويحصل صاحبه على عائد‏.‏

حساب توفير استثماري
هو نوع من حسابات الإيداع الادخاري في البنوك يسمح لصاحبه بالإيداع والسحب‏, ‏ ويستحق عائدا‏.‏

حساب جاري
هو اتفاق بين العميل والبنك على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال‏, ‏ ويحق له السحب منه عن طريق الشيكات أو أوامر الصرف بمجرد الطلب‏.‏

الوديعة الاستثمارية
إيداع المال لدى البنك مع الإذن باستثماره‏, ‏ والأولى أن يطلق عليها حساب استثماري‏.‏

الحوالة
نقل الدين من ذمة إلى ذمة‏.‏

الاستثمار
يقصد به توظيف أو تشغيل المال بقصد تحقيق النماء ‏(‏الربح‏)‏‏.‏

الأوراق المالية
تمثل الصكوك ذات القيمة المالية لأغراض الاستثمار‏.‏

الصك
ورقة ثبوتية تمثل حقا ماليا لصاحبها‏.‏

السهم
صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة‏.‏

القيمة الاسمية للسهم
القيمة المبينة في الصك التي صدر بها عند التأسيس‏.‏

القيمة السوقية للسهم
القيمة الجارية في السوق في وقت معين‏.‏

الحصة
جزء أو قسم من شيء‏, ‏ وفي مجال الشركات تمثل جزءا من رأس المال أو من الحقوق المالية‏.‏

الربح
هو النماء الناجم من التجارة‏.‏

مصطلحات زكاة الزروع والثمار

الزروع
نتاج غير الشجر من النباتات المختلفة‏.‏

الثمار
نتاج الشجر‏.‏

يوم الحصاد
الوقت الذي تحصد فيه الزروع وتجذ فيه الثمار‏, ‏ لقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏14‏‏)‏‏.‏

ماء العيون
المياه التي تنبع من باطن الأرض‏.‏

الري بالنضح
يقصد به استخدام الآلات والمعدات وما في حكم ذلك في سقي الزرع‏, ‏ أي رفع الماء بأي وسيلة‏.‏

الخرص
الحزر والتخمين والتقدير والظن‏, ‏ ويقصد به في مجال الزكاة تقدير زكاة الزروع والثمار ببدو صلاحها بصورة تقريبية - بدون كيل أو وزن‏, ‏ ودليل ذلك الحديث الشريف‏:‏ ‏(‏إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث‏, ‏ فإن لم تَدَعُوا الثلث‏, ‏ فَدَعُوا الربع‏.‏‏)‏ أخرجه أبو داود‏.‏

الخارص
الشخص الذي يقوم بعملية التقدير‏, ‏ وجمعه الخراصون‏.‏

كلفة الزروع والثمار
النفقات التي تنفق على الزروع والثمار حتى يتم حصادها مثل البذور والمبيدات والسماد وما في حكم ذلك‏.‏

خراج الأرض
مقدار الضريبة التي تفرض على الأرض‏, ‏ وهى نوعان‏:‏ خراج وظيفة بتقدير قدر معين من الناتج أو خراج مقاسمة بتقدير نسبة مئوية معينة منه‏.‏

العشر
جزء من عشرة‏, ‏ وهو الذي يؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى بغير كلفة‏, ‏ وهو كذلك ما يؤخذ من تجار أهل الذمة‏.‏

نصف العشر
جزء من عشرين‏, ‏ وهو ما يؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى بكلفة‏.‏

الصاع
أربعة أمداد وهو مكيال أهل المدينة‏, ‏ ويعادل خمسة أرطال وثلثا‏, ‏ ويعادل بالمقاييس الحالية ‏2.176‏ كيلو جرام‏.‏

الوسق
هو مكيال يعادل ستين صاعًا بالصاع النبوي ويعادل وزنه ‏132.6‏كيلو جراما من القمح تقريبا وفي الحديث‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة‏.‏‏)‏ متفق عليه‏.‏

المساقاة
دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه‏, ‏ وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره‏.‏

المزارعة
اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما الأرض ويقدم الآخر العمل على أن يقسم الخارج من الزرع بينهما حس&